عنوان الفتوى : المحرمات من النساء بسبب القرابة
من فضلكم، هل لكم أن تعلموني بقاعدة الزواج في الإسلام بخصوص الأقارب، حيث إني أعرف أنه يجوز للشخص الزواج من أبناء عمه (ذكورا كانوا أم إناثا). ولكن ما الحكم في الزواج من ابن عم الأب. وكذلك ما حكم زواج ابنتي من ابن أخو حماتي؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا
الحمد لله
ذكر الله تعالى المحرمات بسبب القرابة ، فقال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ...) النساء/23 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ، فهذه سبع محرمات بالنص والإجماع ، ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم " انتهى
من "الشرح الممتع" (12/53)
وهن :
1- الأم . وتشمل الجدات من جهة الأب والأم .
2- البنت . وتشمل الحفيدات .
3- الأخت . سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم .
4- العمة ، وتشمل عمة الأب وعمة الأم .
5- الخالة . وتشمل خالة الأب وخالة الأم .
6- بنت الأخ . وتشمل حفيداته .
7- بنت الأخت . وتشمل حفيداتها .
وما سوى ذلك من نساء الأقارب فهن حلال ، ولهذا قال تعالى في الآية التي بعدها :
(وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) النساء/24 .
وعلى هذا ، فبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة ، حلال ، وقد نص القرآن على ذلك
بقوله : ( يا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِى"
ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ..)
الأحزاب/50 .
وبناء على هذا ، يجوز للبنت أن تتزوج من ابن عم أبيها ، لأن عم الإنسان هو عم له
ولجميع ذريته ، فـ (عم أبيها) هو عم لها ، وابنه يكون ابن عمها ، ويجوز للبنت أن
تتزوج من ابن عمها .
ويجوز لابنتك أن تتزوج من ابن أخي حماتك ، لأن (أخو حماتك) يكون خالها ، لأنه خال
أبيها ، وخال الأب خال لأولاده ، ويجوز للبنت أن تتزوج من ابن خالها .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |