عنوان الفتوى : حكم الصلاة في مسجد بجواره قبر
عندنا مسجد كان به ضريح وعندما تم هدم المسجد وبناءه من جديد تم إخراج هذا الضريح من حدود المسجد وأصبح منفصلا عنه بالكلية ، وأصبح مدخله من خارج المسجد ولكن جدار هذا الضريح ملتصق بجدار المسجد ، حيث إن لكل منهما جدار مستقل بذاته مع العلم أن هذا الضريح أصبح الآن مخزنا للمسجد يوضع فيه الأشياء المتعلقة بالمسجد من سجاد وغيره أي أنه أصبح مهانا وليس فيه أي شبهة تعظيم فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد وإذا كان الجواب بعدم الجواز فما رد فضيلتكم غلى فتاوى العلامة ابن باز في جواز الصلاة في المسجد الذي بجواره قبر مادام منفصلا عنه بجدار ونحوه وهذه الفتاوى في موقع فتاوى نور على الدرب الصوتية .. هذا بالإضافة إلى أن هذا الضريح أصبح مهانا بجعله مخزنا للمسجد أفلا يقاس هذا على إباحة لعب الأطفال بالتماثيل لأنها مهانة كما ورد في حديث عائشة المشهور عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى تلعب بالعرائس فأقرها على ذلك وكذلك حديث النمرقتين التين كان بهما رسوم تماثيل فكرهها رسول الله فشقتهما نصفين وجعلت منهما وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري رقم 2479 أفلا يدل هذا على أن الصور والتماثيل إذا أصبحت مهانة وغير مقدسة يصح استخدامها في الأغراض المختلفة من لعب وارتفاق غيره أفلا يدل ذلك على صحة الصلاة في ذلك المسجد لأن الضريح أصبح مهانا والخوف من تعظيمه مستبعد قياسا على صحة اللعب بالتماثيل للأطفال والارتفاق بالفرش المرسوم عليها التماثيل وغيرها أرجو الرد بأقصى سرعة لأن الموضوع في غاية الأهمية مع الرد على الاعتراضين الذين أوردتهما بالسؤال إذا كان الرد هو عدم الجواز وألا تحيلوني على فتاوى سابقة في موقعكم الرائع لأن كل هذه الفتاوى قرأتها ولم أجد فيها جوابا للاعتراضين الذين أوردتهما بالسؤال ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير
الحمد لله.
من المعلوم والثابت بالنصوص الشرعية الصحيحة : أن القبر والمسجد لا يجتمعان أبداً في دين الإسلام ، ولقد أحسن القائمون على هذا المسجد بهدمه وإعادة بناءه .
وكان الواجب عليهم دفن صاحب القبر في المقبرة مع سائر المسلمين ، لا أن يجعلوا له مكاناً خاصاً قرب المسجد ، حتى لا يعتقد الناس فيه مع مرور الأيام اعتقادات فاسدة .
ولكن بما أن القبر بجانب المسجد ويفصل بينهما جدار ، بل لكل منهما مدخل منفصل ، فلا حرج من الصلاة في هذا المسجد .
ولا يشمله النهي الوارد ببناء المساجد على القبور ، فليس في هذه المسألة قبر بني عليه مسجد ، ولا مسجد أدخل فيه قبر .
وقد دُفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ، وكان الفاصل بين قبره وبين المسجد جدار الحجرة .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" وكانت على عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد ، ولم يكن بينهم وبينه إلا الجدار". انتهى من "الرد على الأخنائي" صـ 118
وقال : " وان كان المسجد منفصلاً عن القبر ، فحكمه حكم سائر مساجد المسلمين" . انتهى من"مجموع الفتاوى" (31/12) .
وجاء في "الدرر السنية " (5/ 266) :
" وأجاب الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ، والشيخ سليمان بن سحمان : مسجد الطائف الذي في شقه الشمالي قبر ابن عباس رضي الله عنهما ، الصلاة في المسجد، إذا جعُل بين القبر وبين المسجد جدار يُرفَع ، يُخرج القبر عن مسمَّى المسجد ، فلا تكره الصلاة فيه ". انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد أو طريق يفصل بينهما ، هذا هو الأحوط والأولى ؛ ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور .
أما إن كانت عن يمين المسجد أو عن شماله ، أي عن يمين المصلين ، أو عن شمالهم فلا يضرهم شيئا " . انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (13 /357).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإذا قال قائل : ما هو الحَدُّ الفاصل في الصلاة إليها؟
قلنا : الجدارُ فاصل ، إلا أن يكون جدارَ المقبرة ، ففي النفس منه شيء ، لكن إذا كان جداراً يحول بينك وبين المقابر ، فهذا لا شَكَّ أنه لا نهي ، كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي ". انتهى من " الشرح الممتع "(2 /254) .
وإذا كان الجدار الواحد فاصلاً ، فمن باب أولى إذا كان لكل منهما جدار مستقل .
والحاصل: أن الصلاة بهذا المسجد لا باس بها نظرا لوجود الجدار الفاصل بين المسجد والقبر ، وأما ما ذكرته للاستدلال على الجواز فلا يظهر لنا وجاهته ، ويشكل عليه القبر الذي يكون داخل المسجد ، وهو ممتهن ، فهل سيقال بتركه نظراً لامتهانه وانتفاء مخافة التعظيم !!
إن تحريم بناء المساجد على القبور أو بناء القبور في المساجد جاء مطلقاً في النصوص الشرعية ، فيبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يدل على تقييده .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |