عنوان الفتوى : حكم الدخول في السحب على جوائز المحلات
ماحكم المشاركة في الطومبولا؟ علما أنه يقصد بها شراء منتجات مؤسسة ما تحتوي على قسيمات يتم السحب عليها ليمنح الفائز جائزة معروضة؛ إما من طرف المؤسسة العارضة أو مجموعة مؤسسات مشاركة في هذه الطومبولا، ومبلغ القسيمة غير متضمن سعر بيع المنتج. وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت القسيمة التي يتم السحب بها مجانية، واشترى الإنسان السلعة لغرضه فيها لا لأجل المشاركة في السحب، وكانت السلعة بمثل ثمنها فلا حرج في المشاركة في السحب حينئذ بالقسيمة التي يمنحها البائع أوغيره لجلب الزبائن وترويج السلع.
وأما لو كانت القسيمة بثمن فلا يجوز شراؤها للمشاركة بهدف السحب؛ لأن ذلك من القمار المحرم وهو رجس من عمل الشيطان.
وكذلك إذا كانت القسيمة مع السلعة والسلعة تباع بأكثر من ثمنها مراعى في ذلك وجود القسيمة فيكون ذلك حينئذ قمار أيضا؛ لأن الزائد على ثمن السلعة هو في مقابل قسيمة السحب.
ومثل ذلك ما إذا لم يكن للمشتري غرض في السلعة، ولو كانت بمثل ثمنها لكنه اشتراها للحصول على القسيمة من أجل المشاركة في السحب، فيعامل بنيته ويكون ذلك قمارا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ مانوى. متفق عليه.
هذا مع التنبيه إلى أن مصطلح التنبولا يطلق على اليانصيب وهو القمار كما بينا في الفتوى رقم: 77153.
والله أعلم.