عنوان الفتوى : حكم التجارة في العملات عن طريق البورصة
في بلدنا شركة تابعة لأحد بنوك بريطانيا الشهيرة، وهذه الشركة تأخذ أموالا من الناس وتشتري بها العملات في البورصة العالمية عبر برامج عدة بواسطة الأنترنيت، والمعاملة فيها أرباح وخسائر، وطبيعة العمل في هذه الشركة وجهان: الوجه الأول: يقوم العامل بنفسه بشراء وبيع العمولات في البورصة العالمية عبر الأنترنيت. والوجه الثاني بواسطة أحد البرامج: حيث يقوم موظفو الشركة ببيع وشراء العملات عبر برنامج اسمه: اكس بيرد ـ أوتوماتيكيا، فهل المشاركة في هذه الشركة جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما النظام المذكور فلا علم لنا به، لكن المتاجرة في العملات أشد من غيرها من صور البيع الأخرى، وتكتنفها كثير من المحاذير الشرعية، وقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط بيع العملات، ومنها الفتويان رقم: 3702، ورقم: 94817.
هذه الضوابط لا تتقيد بها البورصات العالمية في الغالب، وإذا تحققت هذه الضوابط الشرعية فلا حرج عليك في ممارسة تلك التجارة عن طريق البورصات العالمية، أو غيرها شريطة التأكد من توفر الضوابط الشرعية وانتفاء المحاذير، وذلك نادر جدا إن لم نقل باستحالته.
والله أعلم.