عنوان الفتوى : هل يجوز أن ينظر أبو الخاطب لمخطوبة ابنه ؟
هل يجوز لوالد الخاطب أن يرى خطيبة ابنه ؟
الحمد لله
لا يجوز لوالد الخاطب النظر إلى مخطوبة ابنه ؛ لأنها أجنبية عنه ، وإنما جاز لولده
النظر إليها بإذن خاص من الشرع لتحقيق الألفة والمودة بعد الزواج ، أما والد الخاطب
فلم يرد فيه استثناء ، فيبقى حينئذ على أصل المنع والحظر ، شأنها في ذلك شأن كل
امرأة أجنبية عنه ، فيؤمر بغض بصره عنها ، ولا يخلو بها ، ولا يصافحها .
لكن إذا عقد الابن نكاحه على مخطوبته : صارت زوجة له ، حتى لو لم يدخل بها ، وحتى
لو كانت تسمى في بلدكم ـ بعد العقد عليها ـ : مخطوبة ، فلا عبرة بهذه التسمية
العرفية ، ما دام العقد الشرعي قد تم ؛ وحينئذ يجوز للوالد أن ينظر إلى زوجة ابنه ،
لأنها صارت محرمة عليه ، لقول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ .... إلى قوله .. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ..) النساء/23.
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |