عنوان الفتوى : ضوابط جواز المرابحة للآمر بالشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تاجر ممول - يملك مكتبا تجاريا - يريد أن يمول أحد التجار واشترط (التاجر)المشتري عدم المضاربة، ولكن رضي بالاتفاق مع التاجر الممول بدفع 10% على قيمة البضائع المشتراة، وتشمل مصاريف التحميل والخدمات الإدارية، ويكون التسديد بالأجل (علما بأن الممول سيقوم بشراء البضائع المطلوبة من السوق بعد طلبها من المشتري) هل هذا النوع من المعاملات التجارية جائزة شرعا؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال فيه غموض من جهة اشتراط التاجر عدم المضاربة، لكن ما تبادر من السؤال هو عن تكييف هذا النوع من المعاملة التجارية شرعا. والجواب أن هذه المعاملة تسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، ولا حرج فيها إذا كان البائع سيشتري البضاعة التي عينها الآمر بالشراء لنفسه أولا، فإذا دخلت في ملكه وضمانه وحازها باعها بعد ذلك للآمر بالشراء بما يتفقان عليه من ثمن مؤجل، سواء أكانت نسبة الربح 10% أو أكثر أو أقل. لأن الزمن له حصة من الثمن. وقد فصلنا القول فيها في الفتويين رقم: 17429،  12927

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من شروط صحة المضاربة اتفاق طرفيها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح
ضمان البنك لرأس المال يؤثر في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
هل يجوز لمن له دَين على معسر أن يجعله رأس مال مضاربة؟
شروط صحة المضاربة
حكم اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في تأقيت المضاربة
من شروط صحة المضاربة اتفاق طرفيها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح
ضمان البنك لرأس المال يؤثر في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
هل يجوز لمن له دَين على معسر أن يجعله رأس مال مضاربة؟
شروط صحة المضاربة
حكم اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في تأقيت المضاربة