عنوان الفتوى : هل يجوز للمرأة أن تطلب طلاق ضرتها لأنها توقع بينها وبين زوجها ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا فتاة شابة أبلغ من العمر ٢٥ عاماً ، تعرفت على زوجي قبل سنتين ، وبتوفيق من الله تم الزواج على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهناها من قبل أهله ورفضي أن أكون زوجة لابنهم ؛ وذلك لأن أختي متزوجة ممن يلقبونهم بـ " الخادم " ، وبعد نقاشات طويلة استمرت أكثر من سنة تم الزواج والحمد لله ، وللعلم : أنا زوجته الثانية ، وما زالت الأولى في عصمته رغم الخلافات المستمرة بينهم لمدة ١٤ سنة . في البداية تقبلتُ كل ظروفه ورضيتُ أن أكون زوجة ثانية بعدما أقنعني أنه ما زال يعيش معها من أجل أطفاله الأربعة ، ولكن الأمور أصبحت للأسوأ بعدما حلفتْ زوجته الأولى وتعهدتْ بتطليقي من زوجي رغم أن عمر زواجنا أقل من شهرين ، فلقد لجأت الزوجة الأولى إلى أعمال السحر والشعوذة - والعياذ بالله – وهي مؤمنة أنها ستسترجع زوجها ، والآن تلجأ إلى أساليب تشتيت الأطفال وتحرضهم على كره والدهم رغم أن الكل يشهد ويعلم أن زوجي تحمل المعاناة لمدة طويلة خوفاً من غضب الله إذا طلقها وخوفاً من ضياع أولاده . وقد نجحتْ في إبعاد زوجي عنِّي بالسحر ، وما يزال يتلقى العلاج بالرقية الشرعية ، أرجو منكم أن تنصحوني إذا كنت محقة في رغبتي أن يطلق زوجي هذه المرأة ؛ لأني لا أرى فيها أي صلاح وخاصة بعد لجوئها لأعمال السحر والشعوذة وتعذيبها لأطفالها ، رغم محاولات دامت لمدة أكثر من ١٤ سنة من قبَل زوجي لإصلاح الأمور بينهم ، ولأني أخاف من غضبه سبحانه وتعالى . أرجو منكم أن ترشدوني إذا كنت على صواب من طلبي ؛ لأني قررت إذا لم يطلقها فسوف أطلب طلاقي منه .

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق


الحمد لله
أولاً :
لا بد أولاً من التحقق من صحة هذا الاتهام وهو استعانة الزوجة الأخرى بالسحرة ، وعملها السحر لزوجها ، وكونها حلفت على التفريق بينك وبين زوجك ، فكثيراً ما يقع هذا الكلام بين الضرائر ، وذلك بسبب شدة الغضب والانفعال ، ولكنه لا يتعدى مرحلة الكلام إلى العمل .
فقد تكون تلك الزوجة بريئة مما تتهم به .
ثانياً :
لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق ضرتها ، لتنفرد هي بالزوج .
فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا) رواه البخاري ( 4857 ) - واللفظ له - ومسلم ( 1413 ) .
قال ابن حجر رحمه الله :
فالمراد هنا بالأخت : الأخت في الدِّين ، ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ : (لَا تَسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَة أُخْت الْمُسْلِمَة) انتهى من " فتح الباري " ( 9 / 220 ) .
وحديث ابن حبَّان – ( 9 / 378 ) - صححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( تحت الحديث 2805 ) .
وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله :
في هذا الخبر من الفقه : أنه لا ينبغي أن تسأل المرأةُ زوجَها أن يطلِّق ضرَّتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئاً مما جرى به القدر لها ولا يزيدها .
انتهى من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 18 / 165 ) .
وجاء الحديث بلفظ : (أختها) ليثير في المرأة الشفقة والمحبة والعاطفة ، لأن الأخوة تقتضي المحبة والسعي فيما ينفع الأخت ، والبعد عما ضرها .
وإذا كانت الزوجة الأخرى تضر الزوج وتضر الأولاد ، ولا تصلح لأن يبقيها الزوج في عصمته ، فلا حرج على الزوجة الأخرى أن تقدم النصح للزوج بتطليقها .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قوله : ( لا يحل ) ظاهر في تحريم ذلك ، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك ، كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة انتهى من " فتح الباري " ( 9 / 220 ) .
وانظري جوابي السؤالين : (109128) و (14021) .
فيكون هذا على سبيل النصح فقط ، لا على سبيل الأمر للزوج بذلك ، ولا على سبيل الاشتراط : إما أن تطلقني وإما تطلقها ، فهذا لا يجوز ، لأن الرجل قد يكون له غرض صحيح في إمساكها ، من أجل الأولاد ، أو مراعاة لأصهاره ، أو امتثالاً لأمر الله تعالى : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19 .
وقد يمسكها الزوج لعلها تتوب وترجع إلى رشدها ... وغير ذلك من المقاصد .
والقرار في ذلك إنما يكون للزوج ، لا لأحد غيره ، فالزوج فقط هو الذي يحدد ، هل الطلاق أصلح له أم لا .
والله أعلم