عنوان الفتوى : من فاته الوقوف بعرفة في النهار فله الوقوف بها في الليل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل؟ وكم يكفيه من الوقوف؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة، ويحرص على الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة، وحصول المغفرة.
فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع، فينزل بعرفة ولو قليلًا ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة، ويمكث بها إلى آخر الليل، ويصلي فيها الفجر، ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلًا القبلة رافعًا يديه حتى يسفر، ثم ينصرف مع الناس إلى منى قبل طلوع الشمس تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك[1].--------------------
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 259).