عنوان الفتوى : إنفاق المرأة على زوجها لا يسلبه حق القوامة
هل لو ساهمت الزوجة بجزء من مرتبها في مصروف البيت ينتقص من قوامة الزوج عليها وطاعتها له ولها أن تخرج بدون إذن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة، ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيته - لغير ضرورة - إلا بإذنه، لما جعل الله له من القوامة عليها، وإذا تبرعت المرأة بشيء من مالها لزوجها عن طيب نفس فهو إحسان تحمد عليه، لكن ذلك لا ينقص من قوامة زوجها عليها، فإن سبب القوامة ليس راجعاً إلى إنفاق الرجل على زوجته فحسب، وإنما لما ميز الله به الرجال على النساء في الصفات، قال ابن العربي: قوله: بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ـ المعنى: إني جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفضيلي له عليها، وذلك لثلاثة أشياء:
الأول: كمال العقل والتمييز.
الثاني: كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على العموم وغير ذلك.
الثالث: بذله المال من الصداق والنفقة.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 68225.
والله أعلم.