عنوان الفتوى : إنفاق المرأة على زوجها لا يسلبه حق القوامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل لو ساهمت الزوجة بجزء من مرتبها في مصروف البيت ينتقص من قوامة الزوج عليها وطاعتها له ولها أن تخرج بدون إذن؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة، ومن ذلك أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيته - لغير ضرورة - إلا بإذنه، لما جعل الله له من القوامة عليها، وإذا تبرعت المرأة بشيء من مالها لزوجها عن طيب نفس فهو إحسان تحمد عليه، لكن ذلك لا ينقص من قوامة زوجها عليها، فإن سبب القوامة ليس راجعاً إلى إنفاق الرجل على زوجته فحسب، وإنما لما ميز الله به الرجال على النساء في الصفات، قال ابن العربي: قوله: بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ـ المعنى: إني جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفضيلي له عليها، وذلك لثلاثة أشياء:

الأول: كمال العقل والتمييز.

الثاني: كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على العموم وغير ذلك.

الثالث: بذله المال من الصداق والنفقة.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 68225.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع