عنوان الفتوى : وجوب الزكاة في المال المودع لدى الغير للتجارة
بعت شقتي والمبلغ الذي ربحته وضعته عند صديقي ليشتري به بيتا بغرض التجارة، وممكن أن يعطيني أرباحا عن هذه التجارة . المال بلغ عليه النصاب منذ أن بعت شقتي وذهبت الأموال لحساب صديقي أما الأموال منذ أن أعادها لي إلى الآن لم يمض عليها شهران. هل وجبت علي الزكاة أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن السائل بقوله: المال بلغ عليه النصاب... يقصد حال عليه الحول. وعلى أية حال فالمال تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإذا توفر هذان الشرطان فلا فرق بين أن يكون المال بيد مالكه أو مودعا عند غيره للتجارة أو لغيرها من الأغراض.
وعليه فإذا كان المبلغ الذي بيعت به الشقة قد بلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة بعد مرور حول على دخوله في ملكك – وليس من استلامك له بعد إرجاع صديقك المبلغ إليك – إذا لم ينقص عن النصاب, فانظر المدة الماضية منذ بيع البيت فإن مضى عليها حول هجري والمال نصاب وجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ ومقدارها ربع العشر 2.5 % , والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وانظر الفتوى رقم: 55859 .
والله أعلم.