عنوان الفتوى : تأجير محل لشاب يعمل كوافير نسائي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أستاذي الفاضل: لدي محل وأقوم بتأجيره والانتفاع من ثمنه في مصاريف الحياة، وفي الفترة الأخيرة قمت بتأجيره لشاب يعمل كوافير نسائي، فارتابني الشك فيما إذا كنت قد ارتكبت إثما وبأن هذه الأموال حرام، علما بأنني أجرته بعقد لمدة آجلة قدرها خمس سنوات، أفيدوني بالحل جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أنه يحرم على الرجل أن يعمل في ما يسمى: الكوافير النسائي ـ وعلى ذلك، فلا يجوز تأجير العقار لمثل هذا الغرض، وراجع الفتويين رقم: 111278 7812.

فإن كان السائل قد علم قبل التأجير أن محله سيستغل لهذا الغرض، وهو يعلم حرمته، فلا يحل له الانتفاع بالأجرة، بل يتصدق بها.

وأما إذا لم يكن يعلم فلا حرج عليه في الانتفاع بالأجرة، ولكن ينبغي أن يسعى في فسخ هذا العقد، فإن عجز عن ذلك فالواجب عليه هو الاحتساب على المستأجر أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بحسب قدرته/ وأن لا يجدد العقد إذا انتهت مدته، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 146859وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة