عنوان الفتوى : حرمة كتابة الأملاك باسم الذكور دون الإناث
جزاكم الله خيرا على كل ماتقدمونه من مجهود، وبارك الله فيكم. لقد قام أبي بكتابة أملاكه باسم إخواني من غير مسوغ شرعي، فقط ليحرم الإناث من أمواله، والآن توفي والدي، وعندما طالبنا بحقنا من إخواننا منعونا من ذلك، وقالوا: إن أبانا أعطانا إياه برضاه. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله هذا الوالد لا يجوز له شرعا، سواء كانت كتابة أملاكه لأبنائه الذكور على سبيل الهبة الناجزة، أو على سبيل الوصية المعلقة بالموت، فإنه لا وصية لوارث، ولا يجوز حرمان الإناث من حقهن الشرعي في الميراث، كما لا يجوز أن يخص الوالد أبناءه الذكور دون الإناث بالهبة دون مسوغ شرعي، فإن فعل ذلك فالهبة باطلة وترد إلى التركة بعد مماته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضاً طاعة لله ولرسوله، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 107734.
وإذا تقرر ذلك، عرف أنه لا يجوز لإخوانكن أن يستأثروا بمال الوالد دونكن، بل يجب عليهم أن يقسموا التركة على مقتضى القسمة الشرعية، ولا حرج عليكن أن تطالبن بهذا الحق، فإن منعوه، فالقضاء الشرعي هو الذي يفصل النزاع في ذلك.
والله أعلم.