عنوان الفتوى : حكم الإفرازات التي تلي النفاس
هل الإفرازات التي تلي انقطاع دم النفاس من النفاس؟ أم تجب علي الصلاة؟ وهل أقضي ما فاتني، علماً بأنني لا أعلم عدد الأيام التي فاتتني؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الإفرازات صفرة، أو كدرة وكانت في مدة الأربعين وكانت متصلة بالدم فهي نفاس، قال في حاشية الروض: وإن اتصلت به صفرة، أو كدرة فنفاس، وقيل بلا خلاف. انتهى.
وأما إن كانت هذه الصفرة والكدرة غير متصلة بالدم بحيث رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك صفرة، أو كدرة ففي كونها نفاساً خلاف بين العلماء انظري لمعرفته الفتويين رقم: 123150، ورقم: 140681.
والذي يرجحه العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أنه لا يكون نفاساً، وأما إن كانت هذه الإفرازات غير صفرة أو كدرة بأن رأت المرأة إفرازات بيضاء بعد انقطاع الدم فإنها لا تكون نفاساً، لأن الطهر يحصل بانقطاع الدم والصفرة والكدرة، ولا يؤثر وجود هذه الإفرازات البيضاء، لأن الفرج لا يخلو منها غالباً، وانظري الفتوى رقم: 152157.
وحيث كانت هذه الإفرازات نفاساً فإنه لا يلزم قضاء شيء من الصلوات، وحيث لم تكن نفاساً فيجب قضاء ما ترك من الصلوات في مدتها، وإذا لم تعرفي عددها فاعملي بالتحري واقضي ما يحصل لك به اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ولبيان كيفية قضاء هذه الصلوات انظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.