عنوان الفتوى : العامل إذا سقط منه شيء فانكسر فهل يضمنه
لقد اشتغلت مؤخراً في مغازة لبيع المواد الكهرومنزلية، وذات يوم وأنا أنظم في واجهة عرض الهواتف الجوالة سقط لي هاتف بدون قصد وتكسرت شاشته وواجهته الأمامية، ويتكلف تصليحه قرابة 150 دينار في حين أني اشتغلت بقيمت 185 دينار، أنا الآن تركت العمل منذ شهر وصاحب المغازة ينتظر في إصلاح الهاتف للآن قطع الغيار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعامل لدى المغازة أو غيرها لوقت معين كشهر أو سنة أو نحوه يسمى أجيراً خاصاً.
قال في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.
وهو مؤتمن على ما تحت يده، وقد ذهب أكثر الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده إلا في حالة التفريط أو التعدي، لأن ما تحت يده أمانة ولا ضمان على مؤتمن إلا بتعد، ومعلوم أن السهو والخطأ الذي لا يخلو منه إنسان ليس تعدياً في الجملة.
جاء في الجوهرة النيرة من كتب الأحناف: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله بأن انكسر القدر من عمله أو تخرق الثوب من دقه، وهذا إذا كان من عمل معتاد متعارف، أما إذا ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها كان متعدياً ضامناً.
وفي المدونة في فقه الإمام مالك: قلت: أرأيت إن استأجرت أجيراً يخدمني شهراً في بيتي فكسر آنية من آنية البيت أو قدراً أيضمن أم لا في قول مالك؟ قال: لا يضمن إلا أن يتعدى، فأما ما لم يتعد فلا يضمن.
وبالتالي فإن كان سقوط الجوال حصل دون تعد منك أو إهمال فلا ضمان عليك، وليس لصاحب المغازة إلزامك بتصليح الجوال لأنك مؤتمن ولا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط.
والله أعلم.