عنوان الفتوى : حكم تبخير المعتدة لمنزلها
ماحكم تبخير منزل المعتدة منزلها دون بدنها؟
الحمد لله
يحرم على المرأة المعتدة استعمال الطيب من بخور أو غيره إلا إذا طهرت من الحيض فلها
أن تضع في موضع الحيض ما يزيل أثر الرائحة الكريهة ؛ لما روى البخاري (4923) ومسلم
(2740) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا
نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَّيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ
عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ
مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ
الْجَنَائِزِ.
والكست أو القسط نوع من البخور ، وكذلك الأظفار .
قال الحافظ في الفتح : " قَالَ النَّوَوِيّ : لَيْسَ الْقِسْط وَالظُّفْر مِنْ
مَقْصُود التَّطَيُّب , وَإِنَّمَا رَخَّصَ فِيهِ لِلْحَادَّةِ إِذَا اِغْتَسَلَتْ
مِنْ الْحَيْض لِإِزَالَةِ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة , قَالَ الْمُهَلَّب : رَخَّصَ
لَهَا فِي التَّبَخُّر لِدَفْعِ رَائِحَة الدَّم عَنْهَا لِمَا تَسْتَقْبِلهُ مِنْ
الصَّلَاة " انتهى .
والبخور إذا وضع في المنزل قد يعلق بثيابها ، فتقع بذلك في النهي ، فالأولى اجتناب
ذلك إلا أن يتولى التبخير غيرها ، في موضع من البيت لا تكون هي فيه .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " ما حكم شم البخور دون استعماله، وكذلك حكم
التروش [ الاستحمام ] بالشامبو للمرأة الحادة ؟
فأجاب : يكره استعمال البخور بدهن العود ونحوه للحادة ، وكذا الاغتسال بما فيه
رائحة طيبة كالشامبو، ولها استعمال السدر والتايد ، وتدهن بزيت الزيتون ونحوهما مما
لا طيب فيه " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت.
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |