عنوان الفتوى : حكم المال المستفاد من بيع برمجيات أنشئت اعتمادا على برامج منسوخة
أعمل بمجال برمجة الحاسب الآلي، تعلمت منذ صغري على حاسب آلي معظم البرامج عليه غير مرخصة، لم أشتر نظام التشغيل وكثير من البرامج التي استخدمتها ، وكذلك خلال فترة دراستي بالجامعة، أقوم الآن بعمل برامج لبيعها. فهل الربح من بيع تلك البرامج التي أقوم بإنشائها باستخدام نظام تشغيل غير مرخص وبعض البرامج المساعدة الأخرى يكون حرامًا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استعمال البرامج المنسوخة التي لم يأذن أصحابها في استعمالها لا يجوز، ومن استعملها فقد اعتدى على حق مالي لأصحابها، ولهم عليه حق مالي بقدر ما فوت عليهم من منافع بسبب استخدامه هذا.
أما ما يحصله من ربح فهو له لأنه نتاج عمله، وإن كان يأثم باستعماله لتلك البرامج المنسوخة، وعليه أن يقلع عن هذا الاستعمال، و إن عجز عن إيصال ما استحق عليه لأصحاب البرامج المسنوخة فليتصدق به.
وأما ما تعلمته أثناء دراستك من معلومات في مجال البرمجة وغيرها من خلال استخدام برامج غير أصلية فحسبك أن تتوب إلى الله تعلى منه وتستغفره وتعزم ألا تعود إليه، وذلك الفعل أخف من غيره لقول بعض أهل العلم بجواز استخدام تلك البرامج في النفع الشخصي كالتعلم ونحوه دون التكسب بها .
والله أعلم.