عنوان الفتوى : الزاني المحصن هل يجمع له بين الجلد والرجم
يقول الله تعالي: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ـ ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: ومنها الثيب الزاني، فكيف يمكن التوفيق بين هذه الآية وهذا الحديث النبوي؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الآية وردت في الزاني البكر كما عند كثير من أهل العلم، وأما الحديث فهو مخصوص بالثيب، كما قال النووي: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن. انتهى.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجمع للزاني المحصن بين جلده مائة ورجمه بعد ذلك، وذهب الجمهور إلى الاكتفاء برجمه، واستدل القائلون بالجمع بينهما بما في صحيح البخاري: أن عليا ـ رضي الله عنه ـ حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبحديث مسلم: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
واحتج الجمهور بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأمرين، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 131383، 41455، 26483.
والله أعلم.