عنوان الفتوى : شروط وجوب نصرة المظلوم
هل يجب على المسلم رد الظلم عن أخيه المسلم أو عن غير المسلم. مع العلم أنه يمكن يتعرض لبطش الظالمين؟ وهل هذه الحالة تدخل تحت الرمي بالنفس إلى التهلكة؟ مثال على ذلك: إذا رأيت في السوق أحد الظالمين ينزع الحجاب عن أخت مسلمة (لا قدّر الله) فما واجبي في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن المسلم مأمور بنصر إخوانه من المسلمين والمسلمات، كما هو أيضا مطالب بنصرة المظلوم ولو كان غير مسلم. ومن أدلة نصرة المظلوم قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم ... . رواه البخاري ومسلم.
وهذه النصرة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيشترط لوجوبها ما يشترط لوجوب الأمر والنهي، من القدرة وأمن الضرر المعتبر. قال النووي: أَمَّا نَصْر الْمَظْلُوم فَمِنْ فُرُوض الْكِفَايَة, وَهُوَ مِنْ جُمْلَة الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر, وَإِنَّمَا يَتَوَجَّه الْأَمْر بِهِ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخَفْ ضَرَرًا اهـ.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني.
وهذا القيد: "هم أعز وأكثر ممن يعمله" لا بد من الالتفات إليه عند الحكم بالوجوب، فمن قدر على نصر مظلوم، ولم يخف بسبب ذلك وقوع ضرر محقق أو غالب على نفسه ـ وجب عليه ذلك، وأثم بتركه. ومن فعل ذلك مع خوف الضرر فهو محسن مأجور ما لم تتسبب هذه النصرة في حصول مظالم أعظم ومفاسد أكبر. وراجع لمزيد البيان الفتويين رقم: 141805، 9358.
وقد سبق لنا بيان وسائل ومراتب وشروط وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 36372، 128990، 17092، 26058.
والله أعلم.