عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالمال المشكوك في مصدره
ما حكم أخذ مال مشكوك في مصدره؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا ممن ستأخذ هذا المال، لكن هنالك قاعدة شرعية قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في معاملة صاحب المال الحرام، أو من في ماله شبهة حيث قال: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفاً بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعاً، وإن كان أكثر ماله حراماً ففيه نزاع بين العلماء، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وبناء عليه، فإن كانت الشبهة المذكورة غير قوية، أو كان صاحب المال له مصادر غير المشكوك فيه فلا حرج في معاملته وإن كانت شبهة الحرام قوية فالورع ترك معاملته وأخذ ماله، لما ورد في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
والله أعلم.