عنوان الفتوى : الطلاق يلحق الزوجة إن كانت في عصمة زوجها
تزوج زوجي بأخرى ثم طلقها بعد ثلاثة أشهر من الزواج لأسباب لا يعلمها إلا الله وأعطاها كافة حقوقها المالية والشرعية، وكانت الطلقة الأولى باللفظ عبر الهاتف المتحرك، ثم راجعها لفترة قصيرة وعاشرها واختلفوا مرة أخرى فطلقها على رسالة بالهاتف المتحرك، والآن قام بتطليقها للمرة الثالثة عند المأذون وقام المأذون بإعلامها رسمياً في مقر إقامتها، وسؤالي: الثلاث طلقات حدثت في غضون شهرين أي لم تمر على كل واحدة عدة، فهل تعتبر الثلاث طلقات نهائيات وتكون هذه الزوجة محرمة عليه ولا يمكنه مراجعتها إلا بعد أن تتزوج غيره؟ أم ماذا؟ أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق إذا كان بلفظ صريح، أو قصد إيقاعه بكناية فإنه يكون نافذا ولا فرق بين ما وقع منه عبر الهاتف وبين ما وقع عند المأذون، ومن قبيل كناية الطلاق أن يكون بواسطة رسالة عبر الهاتف، فإن نواه الزوج وقع وإلا فلا يلزمه شيء، كما سبق في الفتوى رقم: 133218.
والزوجة إنما يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوعه لكون زوجها قد راجعها قبل تمام عدتها، أو لكونها أثناء العدة من الطلاق السابق، لأن الرجعية كالزوجة جاء في المغني: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره, وإيلاؤه, ولعانه, ويرث أحدهما صاحبه, بالإجماع .انتهى.
وإن كان الطلاق بعد انقطاع العصمة فهو غير نافذ لكونه لم يصادف محلا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كما اتفقوا على أنه إذا طلقها مرة واحدة, ثم طلقها ثانية بعد انقضاء عدتها, أن الثانية لا تقع عليها, لعدم كونها محلا للطلاق, لانقضاء الزوجية بالكلية, والطلاق خاص بالزوجات, وكذلك إذا طلقها ثالثة بعد ذلك, فإنها لا تقع عليها, وفي هذه الحال تكون البينونة صغرى ويحل له العود إليها بعقد جديد. انتهي.
وبناء على ما سبق، فإن كان الزوج المذكور قد طلق زوجته ثلاثا وهي في عصمته فقد بانت منه بينونة كبري ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وإن اختلف شيء مما ذكر فكان طلاقه أقل من ثلاث فله مراجعتها قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد، والطلاق إن كان في حيض، أو نفاس، أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة، أو تجديد عقد فإنه واقع عند جمهور أهل العلم خلافا لابن تيمية فإنه قد قال بعدم وقوعه، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 129665
والله أعلم.