عنوان الفتوى : قال لزوجته: إذا طلعت من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت
أنا متزوج ، تعاركت مع زوجتي فقلت لها : " إذا أنت طلعتي من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت " ، حاولت تخرج بعد تلاسن شديد فمنعتها ، تطاولت أكثر ، ضربتها فخرجت من الحجرة ؛ ماذا علي فعله ؟ بالنسبة لي : شعوري كان ملخبط بين جدي وتهديد ، لم أتذكر كيف كنت أحاول أمنعها من الخروج ، وعدم احترامها لي ، لا أعرف وصف شعوري في تلك اللحظة .
الحمد لله
قولك لزوجتك : " إذا أنت طلعتي من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت " هو من
كناية الطلاق ، فلا يقع الطلاق إلا مع النية .
فإذا كنت نويت الطلاق بهذا ، وقعت طلقة واحدة ، ولك مراجعتها في العدة إن كانت هذه
هي الطلقة الأولى أو الثانية .
وإذا لم تقصد الطلاق بهذا اللفظ ، وإنما قصدت تهديدها ومنعها من الخروج فقط دون قصد
الطلاق ، لم يقع عليك طلاق ، لكن تلزمك كفارة لأجل اليمين .
وانظر للفائدة السؤال رقم : ( 98670
)
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
قال لزوجته: إذا طلعت من الحجرة والله معاد تدخلي لي هذا البيت |