عنوان الفتوى : الواجب في غسل الجنابة إيصال الماء إلى ما له حكم الظاهر من البدن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبلغ من العمر 28 عاما لاحظت شيئا أثناء طهارتي من الجنابة: لقيت على قضيبي مكان خياطة الطهارة وهي عبارة عن خرمين متقابلين، فهل عند الطهارة من الجنابة يلزم دخول الماء إلى هذه الأخرام؟ مع العلم أنني حاولت بيدى الضغط على خرم الخياطة فلقيت أنه ممتد للداخل، فهل لابد من الضغط عليه ومحاولة دخول الماء عند الطهارة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب في الغسل هو إيصال الماء لجميع ما كان في حكم الظاهر من البدن، فيجب عليك أن توصل الماء إلى ما كان في حكم الظاهر من هذين الثقبين، وهو ما تمكن مشاهدته بلا ضرر، وأما ما كان غائرا منهما فلا يلزمك إيصال الماء إليه، قال النووي في شرح المهذب: إذا انشق جلده بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها وأمكن إيصال الماء الي باطنها الذى يشاهد بلا ضرر وجب إيصاله في الغسل والوضوء، قطع به الأصحاب، وقد سبق بيانه في صفة الوضوء: قال الشيخ أبو محمد الجوينى: والفرق بينه وبين الفم والأنف أنهما باقيان على الاستبطان وإنما يفتح فمه لحاجة ومحل الجراحة صار ظاهرا فأشبه مكان الافتضاض من المرأة الثيب، وقد سبق نص الشافعي علي أنه يلزمها إيصال الماء إلى ما برز بالافتضاض: قال أبو محمد: فإن كان للجراحة غور في اللحم لم يلزمه مجاوزة ما ظهر منها كما لا يلزم المرأة مجاوزة ما ظهر بالافتضاض: ولو اندملت الجراحة والتأمت سقط الفرض في ذلك الموضع. انتهى.

والله أعلم.