عنوان الفتوى : من غاب عن ليلة إحدى نسائه لعذر أو غير عذر وجب عليه الرجوع لقضاء تلك الليلة
سافر زوجي قبل نهاية لياليه الثلاث بمنزلي ( كما اتفقنا جميعا ) ، فهل عليه أن يعود بمجرد وصوله لإكمال الليلتين الباقيتين ، أم إن له أن يختار أين يرغب فى البقاء 3 ليالي جديدة ؟ .
الحمد لله
إذا قسم الزوج لزوجاته ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً : فإن من حق كل
واحدة منهن أن يبيت عندها تلك الليالي المقسومة لها ؛ فهي صاحبة الحق ، وإذا حصل له
ظرف جعله يغيب عن ليلة إحداهن غياباً كاملاً أو طويلاً كأن يُسجن أو يسافر أو يتزوج
: فإنه لا يسقط حق صاحبة النوبة ، بل عليه إذا خرج من سجنه أو رجع من سفره أو انتهى
من القسم للزوجة الجديدة أن يعود لصاحبة النوبة فيبيت عندها ، أو يكمل لها ما تبقى
من ليلتها ، وهذا هو مقتضى العدل .
قال الشافعي - رحمه الله - :
وإذا قسم لامرأة ثم غاب ، ثم قدِم : ابتدأ القسْم للتي تليها في القسم .
وهكذا إن كان حاضراً فشغل عن المبيت عندها : ابتدأ القسم كما يبتدئه القادم من
الغيبة ، فيبدأ بالقسم للتي كانت ليلتها .
وقال :
وإن كان عندها بعض الليل ثم غاب ، ثم قدم : ابتدأ فأوفاها ما بقي من الليل ، ثم كان
عند التي تليها في آخر الليل حتى يعدل بينهن في القسم .
" الأم " ( 5 / 281 ) .
وقال ابن قدامة – رحمه الله - :
فإن خرج من عند بعض نسائه في زمانها : فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل أو آخره
الذي جرت العادة بالانتشار فيه والخروج إلى الصلاة : جاز ؛ فإن المسلمين يخرجون
لصلاة العشاء ولصلاة الفجر قبل طلوعه ، وأما النهار : فهو المعاش والانتشار .
وإن خرج في غير ذلك ولم يلبث أن عاد : لم يقض لها ؛ لأنه لا فائدة في قضاء ذلك ،
وإن أقام : قضاه لها ، سواء كانت إقامته لعذر من شغل أو حبس ، أو لغير عذر ؛ لأن
حقها قد فات بغيبته عنها ، وإن أحب أن يجعل قضاءه لذلك : غيبته عن الأخرى مثل ما
غاب عن هذه : جاز ؛ لأن التسوية تحصل بذلك ، ولأنه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها
في حق كل واحدة منهما : فبعضها أولى .
" المغني " ( 8 / 145 ) .
ومما يَثبُت للزوجة من الحق عند زوجها – وهو يؤكد ما سبق ذِكره – أنه لو سافر زوجها
بقرعة بين نسائه فخرجت القرعة لواحدة منهن : فإن لها الحق في ليلتها بعد رجوعه من
سفره ، ولا يُسقط سفرُه بها حقها في ليلتها أو لياليها .
قال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي – رحمه الله - :
قال البُلقيني : وإذا خرجت القرعة لصاحبة النوبة : لا تدخل نوبتُها في مدة السفر ،
بل إذا رجع : وفَّى لها نوبتها ، قال : وفي نص " الأم " ما يشهد له .
" مغني المحتاج " ( 3 / 258 ) .
وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي – رحمه الله - :
( ويقسم ) الزوج ( لمن سافر بها ) من زوجاته ( بقرعة ، إذا قدم ) من سفره ( ولا
يحتسب عليها بمدة السفر ) لحديث عائشة السابق ولم تذكر قضاء ، ولأن المسافرة اختصت
بمشقة السفر .
" كشاف القناع " ( 5 / 201 ) .
والخلاصة :
يجب على زوجك إذا رجع من سفره أن يكمل لك بقية لياليك الثلاثة ، وبه يتحقق العدل
الذي أوجبه الله عليه ، وليس عليه أن يبدأ القسم من جديد ؛ لأن في ذمته ليالي لك
يجب عليه قضاؤها .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |