عنوان الفتوى : مات عن زوجة، وخمسة أبناء، وثلاث بنات.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء قسم الميراث على الورثة الآتي ذكرهم: زوجة، وخمسة أبناء، وثلاث بنات. علما بأن الوفاة تمت منذ خمسة عشرعاما وترك الوالد قطعتين من الأرض واحدة مبنية عليها شقة تعيش فيها والدتنا والأخرى أرض فضاء، ونحن الإخوة منعزلون عن بعضنا في المعيشة وكل منا له دخله المستقل عن الآخر ومنا ثلاثة إخوة زوجوا أنفسهم بأنفسهم دون الحاجة للميراث، ومنذ الوفاة نقوم بجميع نفقات الأخوات والوالدة بالإضافة لمعاش تتقاضاه الوالدة وتنفقه بمعرفتها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ  {النساء:11}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم: للزوجة ثمنها ـ ثلاثة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وكل ما خلفه والدكم من البيت والأرض يقسم بينكم على ما ذكرنا, وانظر الفتوى رقم: 114231 والفتويين المرتبطتين بها عن كيفية قسمة العقار الموروث, والفتوى رقم: 145453عن راتب التقاعد لمن يكون.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء