عنوان الفتوى: هل يشرع أن يطلب من غيره الاقتراض له مقابل نسبة من القرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لشخص إذا حصلت لي على مبلغ أعطيك منه عشرين بالمائة على أن أقوم بتسديد المبلغ لاحقاً على شيكات هل يعتبر هذا جائزا؟ لكون أنا محتاجة لهذا المال بسبب الارتباطات الحياتية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 ففي السؤال غموض، لكن إن كان المقصود منه أنك تقولين لشخص ما أن يسعى بجاهه ليبحث لك عمن يقرضك قرضا حسنا على أن تدفعي له نسبة من القرض الذي ستحصلين عليه عن طريقه، ثم تسددين القرض كاملا لصاحبه إذا كان كذلك فهي جعالة على فعل مباح.

 جاء في الروض المربع: وإذا قال: اقترض لي مائة ولك عشرة صح لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه. اهـ 

وقال الماوردي كما في مغني المحتاج: ولو قال لغيره اقترض لي مائة ولك علي عشرة فهو جعالة. اهـ

وما دام جعالة فالجمهور على أنه لا بد من معلومية الجعل، فلا يصح كونه نسبة من مجهول، لكن من أهل العلم من أجاز ذلك إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم. جاء في إعلام الموقعين: ويجوز الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءا مشاعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم كقول أمير الغزو: من دك على حصن فله ثلث ما فيه، أو يقول للسرية التي يسير بها لكم خمس ما تغنمون أو ربعه. انتهى.

وعلى هذا القول، فلا حرج في تلك المعاملة، لكن إن كان القرض من عند الشخص نفسه، فلا يستحق شيئا، لأنه لو أخذ عليه فائدة لكان ربا، ولا يكون جعلا، وإنما يستحق الجعل فيما لو كان القرض من عند غيره.

قال الماوردي كما في مغني المحتاج: ولو قال لغيره اقترض لي مائة ولك على عشرة فهو جعالة، فلو أن المأمور أقرضه مائة من ماله لم يستحق العشرة. اهـ

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي