عنوان الفتوى : هل يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها لملاطفته وملاعبته ؟
يقول ديننا أنه إذا دعا الزوج زوجته للجماع فإنها يجب أن تلبي طلبه فماذا إن دعاها للملاطفة والملاعبة دون الجماع فهل على الزوجة أيضا أن تطيع أمره؟
الحمد لله
إذا دعا الزوج زوجته للجماع وجب عليها طاعته في ذلك ؛ وكذلك إذا دعاها للمداعبة
والملاطفة فعليها أيضا أن تطيعه ، وهذا من دواعي استدامة المودة والألفة بينهما .
وقد روى البخاري (2097) ومسلم (715) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا أنّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَه :
تَزَوَّجْتَ ؟ قال : نَعَمْ . قَالَ : بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قال : بَلْ ثَيِّبًا
. قَالَ : ( أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ) ... الحديث .
وروى أحمد (16886) وأبو داود (2513) عن عُقْبَة بْن عَامِرٍ رضي الله عنه قال :
سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( كُلُّ
شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا ثَلَاثًا : رَمْيَهُ عَنْ
قَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ
الْحَقِّ ) .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (35/337) :
" أَفَادَ أَنَّ كُل مَا تَلَهَّى بِهِ الإِْنْسَانُ مِمَّا لاَ يَفِيدُ فِي
الْعَاجِل وَالآْجِل فَائِدَةً دِينِيَّةً فَهُوَ بَاطِلٌ وَالاِعْتِرَاضُ فِيهِ
مُتَعَيِّنٌ ، إِلاَّ هَذِهِ الأُْمُورُ الثَّلاَثَةُ فَإِنَّهُ وَإِنْ فَعَلَهَا
عَلَى أَنَّهُ يَتَلَهَّى بِهَا وَيَسْتَأْنِسُ وَيَنْشَطُ فَإِنَّهَا حَقٌّ
لاِتِّصَالِهَا بِمَا قَدْ يُفِيدُ ، فَإِنَّ الرَّمْيَ بِالْقَوْسِ وَتَأْدِيبَ
الْفَرَسِ فِيهِمَا عَوْنٌ عَلَى الْقِتَال ، وَمُلاَعَبَتَهُ الْمَرْأَةِ قَدْ
تُفْضِي إِلَى مَا يَكُونُ عَنْهُ وَلَدٌ يُوَحِّدُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ ،
فَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الثَّلاَثَةُ مِنَ الْحَقِّ وَمَا عَدَاهَا مِنَ
الْبَاطِل .
قَال الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا بَيَانُ أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ
مَحْظُورَةٌ ، وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَذِهِ الْخِلاَل مِنْ جُمْلَةِ مَا حَرَّمَ مِنْهَا ، لأَِنَّ كُل
وَاحِدَةٍ مِنْهَا إِذَا تَأَمَّلْتَهَا وَجَدْتَهَا مُعِينَةً عَلَى حَقٍّ أَوْ
ذَرِيعَةً إِلَيْهِ " انتهى .
وحق الزوج على زوجته من أوجب الحقوق وأعلاها وأشرفها ،
فيتوجب عليها طاعته في كل ما يأمر به من المعروف .
وقد روى أبو داود (2140) عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عن النَّبِيّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ
لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، لِمَا جَعَلَ
اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
فإذا دعا الرجل امرأته إلى ملاطفته ومداعبته وجب عليها طاعته في ذلك ، وذلك لعدة
أمور ، منها :
- وجوب طاعته في المعروف ، وهذا من المعروف .
- أن طاعته في ذلك وسيلة إلى حصول حق واجب ، وهو إعفافه وإحصانه .
- أن طاعته في ذلك وسيلة إلى حصول مقاصد النكاح من الألفة بين الزوجين وحصول
التناسل .
- أن مداعبتها له ومداعبته لها من الحق الذي ندب إليه الشارع وأمر به .
- أن عدم حصول ذلك يورث الكره والنفرة بينهما ، وأن يسخط الزوج على زوجته ؛ فتتعرض
بذلك لسخط الله تعالى .
- أن عدم حصول ذلك إذا طلبه منها فأبت يوحش صدره ويزعج قلبه ويشعره بالذلة والمهانة
، مما قد يترتب عليه ترك معاشرتها وتجنبها بالكلية .
- أن الشريعة أمرت بكل ما يزيد من المحبة بين الزوجين ، ونهت عن كل ما يفسد العشرة
بينهما .
فترك المرأة طاعة زوجها إذا دعاها لملاطفته ومداعبته خلاف ما أمرت به الشريعة وحثت
عليه .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |