عنوان الفتوى : ثني المصلي لطرف السجادة لضبط عدد الركعات
يقوم أبي أثناء الصلاة بثني طرف السجادةة أثناء قيامه من جلسة التشهد الأوسط ثم يقوم بفردها في الركعة الأخيرة وذلك حتى لا يسهو في الصلاة ويكون متأكدا من عدد الركعات التي صلاها، فما الحكم في ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وعند محمد وأبي يوسف ـ صاحبي أبي حنيفة ـ لا يكره عد الآي والتسبيح باليد في الصلاة، وعند أبي حنيفة يكره، لأنه ليس من أفعال الصلاة, والخلاصة أنه ينبغي العدول عن ذلك الفعل إن أمكنه ضبط عدد الركعات، ولو بطريقة عدها بالأصبع، فإن تعذر فنرجو أن لا حرج عليه، لأن هذا الفعل يسير والصلاة لا تبطل به، وانظر الفتوى رقم: 121351، عن أقسام الحركة في الصلاة وأحكامها.
والله أعلم.