عنوان الفتوى : هل يشرع للابن البالغ أن يكون وليا لأمه
قرأت فتوى لكم أن ولي المرأة أبوها وإن علا، أو ابنها وإن نزل، لو لم يكن أحد ممن علا موجود وابنها بالغ فهل له أن يتولى العقد عليها إذا كان لأبيه الذي طلقها منذ سنوات؟ أم أن الابن من نفس الأب لا يصح له عقد النكاح في هذه الحالة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب الحنفية والمالكية أن الأولى بتزويج المرأة هو ابنها وإن نزل، ثم أبوها وإن علا، وقال الحنابلة الأولى بذلك هو الأب وإن علا، ثم الابن وإن نزل، أما الشافعية فليس للابن عندهم ولاية التزويج أصلاً، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129293.
وبناءً على ما تقدم، فالمرأة التي ذكرت حالتها يعتبر ابنها البالغ هو الأحق بولاية نكاحها عند الجمهور وبالتالي، فله مباشرة عقد نكاحها لأي زوج رضيت به سواء كان زوجها السابق ـ أبا الابن ـ أم غيره فلا فرق بينهما.
والله أعلم.