عنوان الفتوى : مسألة حول الاقتباس مماهو معروض على الشبكة العنكبوتية
هل الاقتباس في الصور جائز: بمعنى أن تضع صورا تجدها في مواقع مختلفة على الأنترنت ـ سواء كانت مواقع تجارية، أو غير تجارية ـ في صفحات موقعي وذلك لمزيد من الشرح؟ وهل يجب طلب الإذن من أصحابها؟ وهل يجب ذكر مصدرها؟ بالنسبة لذكر المصدر، أظن أنه عادة ما يكون في شكل عنوان لموقع الويب يوضع تحت الصورة، فماذا لو احتوى ذلك الموقع على بضاعة مخالفة لأحكام الشريعة إن كان موقعا تجاريا أو صورا ومعلومات مخالفة لأحكام الشريعة بالنسبة للمواقع غير التجارية، ألا يعد ذلك من باب الإعلان لهذه المواقع وهو ما يدخل في باب التعاون على نشر المنكر؟ فهل أستغني عن ذكر المصدر حينها؟ علما بأنني لا أستطيع الحصول على مثل تلك الصور التي أجدها على مواقع الأنترنت وذلك إما لعدم توفر المواد المتاحة، وإما لعدم إمكانية شراء بعض الصور وذلك لعدم توفر وسائل دفع ألكترونية ببلدي، كما يجدر بالذكر أنني قمت في ما سبق باستعمال صورة موجودة على موقع آخر, لكن بعد أن تواصلت مع صاحبها نبهني أن ذلك قد يسبب مشكلة لي وله خاصة إذا علم صاحب الصورة بذلك، فقمت بإدراج الصورة في صفحة مكملة لما جاء في الموقع مع إضافة المعلومات تحت تلك الصورة وقد نقلت تلك المعلومات من نفس مصدر تلك الصورة وعبرت عنها بعبارات غير مطابقة للأصلية فنبهني صاحبها أن ذلك احتيال، ففكرت أن أقوم بالنقل عن تلك الصور ورسم صور مطابقة لها باليد سواء باستعمال ورق شفاف، أو بدونه ثم تلوينها باليد؟ فهل هذا جائز، علما بأن هذه العملية تتطلب وقتا وجهدا ولا تكون بجودة الصور الأصلية؟ بالطبع الصور هي لغير الأحياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 9361، أن مواقع الإنترنت ونحوها إنما أنشئت ليستفيد منها الناس، وهذا يشمل قراءة ما فيها، والاقتباس منه، وإعادة نشره، وغير ذلك، وبالتالي فلا حرج في أخذ الصور والمعلومات والفتاوى منها مع نسبة الأمر لأهله ورد الفضل لذويه، والشأن في هذا هو الشأن في التعامل مع الكتب والصحف والمجلات فحيث كان الاقتباس بالنص دون تعديل، أو إضافة، لزم أن ينسب إلى صاحبه، إن أريد إعادة نشره في الإنترنت، أو نقله في كتاب ونحوه، لكن إن كان المصدر مما لاتجوز الإحالة عليه لكونه ينشر الرذيلة ونحوها فالأولى أن لايؤخذ منه، وإذا أخذ منه فينبغي حينئذ أن لا يحال إليه، لئلا يكون في ذلك تعاون معه على إثمه ونشر لباطله ويذكر حينئذ أنه منقول دون ذكر المصدر ذاته من باب الأمانة العلمية، وأما محاكاة ذلك باليد فلا حرج فيها، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 10302، ورقم: 13832 .
والله أعلم.