عنوان الفتوى : طلقها ثلاث تطليقات قبل الدخول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي في حوار أو مناقشه كانت ساخنة بثلاث طلقات ولم أدخل بها ، عقد قران فقط ما حكم الدين تحسب طلاق أم ماذا افعل ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا قبل الدخول بألفاظ متفرقة ، كقوله أنت طالق طالق طالق ، أو قال : طالق وطالق وطالق ، وقعت طلقة واحدة بائنة ، عند جمهور أهل العلم ؛ لأنها تبين بالأولى ، فلا يصادف الطلاق الثاني محلا ، لأنه لا عدة لها .
وينظر : بدائع الصنائع (3/137) ، حاشية ابن عابدين (3/287) ، مغني المحتاج (4/482) ، المغني (7/367) .
وإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد كقوله : أنت طالق ثلاثا ، وقعت الثلاث عن جمهور أهل العلم .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع طلقة واحدة ، لكن تبين منه بينونة صغرى لأنها مطلقة قبل الدخول ، فتحل له بعقد جديد ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، وعمرو بن دينار ، واختيار شيخ الإسلام ، وجماعة من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وينظر : المغني (7/282) ، فتاوى الشيخ ابن باز (21/430) ، الشرح الممتع (13/40) .
وعلى هذا القول : فإن كنت طلقت زوجتك قبل الدخول بها ثلاث تطليقات ولو بلفظ واحد ، فإنها تبين منك بينونة صغرى ، فلا تحل لك إلا بعقد ومهر جديد ، ويبقى لك طلقتان .
وينظر جواب السؤال رقم : (145923) .
والواجب الحذر من التساهل في استعمال الطلاق ، لما قد يترتب عليه من ذهاب النكاح ، وانفصام عراه من غير أن تكون هذه رغبة المطلق.
والله أعلم .