عنوان الفتوى : لا ضمان بغير تفريط
سرقت أشياء من عهدة حكومية هل يجوز شراء بدل منها من حسابات أخرى من نفس الجهة وإضافتها بدلا من الأشياء المسروقة مع العلم بأنه لم يتم الإبلاغ عن الأشياء المسروقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحارس وما في معناه من كل من عهد إليه حفظ أمر ما أمين، وليس عليه ضمان ما تلف أو ضاع بغير تعد منه ولا تفريط.
وعليه، فإذا كان قد حصل منك تقصير في حفظ ما ائتمنت عليه، أو تعد فإنك تضمنه، وعليك رد قيمته إن كان مقوَّماً، أو مثله إن كان مثلياً، فإن خشيت الفضيحة من رده علناً فلك أن ترده بطريقة مناسبة تبرئ ذمتك ولا تكشف أمرك.
أما إذا لم يحصل منك تفريط ولا تعد، فلا يلزمك شرعاً أن ترد ما سرق لا من مالك أنت ولا من حساب آخر لمالك الحق الضائع، لأنك لست ضامناً له، ولكن عليك أن تخبر الجهة التي وكلتك بحفظ الحق بما جرى لتتخذ هي الإجراءات اللازمة للبحث عنه، ولما في عدم إبلاغها من التساهل المخل بالأمانة.
والله أعلم.