عنوان الفتوى : الجمع بين الوضوء والتيمم إن عجز عن غسل بعض الأعضاء وهل يلزم الترتيب
أنا لا أستطيع الوضوء على بعض من أعضائي مثل الأنف والوجه والرأس والأذنين، لأنني أخاف من البرد ولكنني أستطيع أن أغسل يدي إلى المرفقين وكذلك الرجلين و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد الخوف من برد الماء لا يبيح ترك الوضوء ولا ترك بعضه، بل لا بد من اتخاذ الوسائل التي تدفع ضرر الماء إن خيف منه الضرر مثل التسخين والوضوء في المكان المغلق وتنشيف الأعضاء، وإذا لم توجد وسائل لدفع ضرر الماء، أولم توجد وخاف المرء الضرر باستعماله مهما عمل فليغسل ما لا يتضرر بغسله من الأعضاء وليتيمم للباقي، قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا وكلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وقال النووي ـ رحمه الله: إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع, فإن منعت بعضا دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي. انتهى.
وإذا أراد المرء الجمع بين الوضوء والتيمم فله أن يفعل ذلك كيفما شاء، إذ لم ير كثير من أهل العلم الترتيب بينهما ولا الموالاة، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح الزاد: وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر, وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء، أو بعده بزمن قليل، أو كثير وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم, وهو الصحيح اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية وصوبه في تصحيح الفروع. اهـ.
والأحوط فعل التيمم بعد الوضوء خروجا من خلاف من أوجب ذلك.
والله أعلم.