عنوان الفتوى : تأخذ من مال زوجها بغير علمه لشراء ملابس الأولاد وأثاث المنزل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي لا ينقق علينا إلا اللهم الطعام وأمي تأخذ من ماله بدون علمه وتنفق علينا ما نحتاجه من ملابس وأثاث فهل تأثم أمي على ذلك ؟؟هل يجوز لأمي أخذها من مال أبي بدون علمه

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
إذا لم ينفق الرجل على زوجته وأولادها النفقة الواجبة : جاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف ؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364).
قال الشوكاني رحمه الله : " والحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ، وهو مجمع عليه كما سلف ، وعلى وجوب نفقة الولد على الأب .
وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه ، إذا لم يقع منه الامتثال ، وأصر على التمرد " انتهى من "نيل الأوطار" (6/ 383).
فيجوز لوالدتك أن تأخذ ما يكفي لحاجتكم من اللباس ؛ لأنه من النفقة الواجبة على الزوج .
وأما الأثاث ، فإن كان المراد منه الأسِرّة وفرش النوم ، وما تجلس عليه الزوجة وأولادها في النهار ، فهذا مما يجب للزوجة على زوجها ، فإذا لم يأت به جاز أن تأخذ من ماله بغير لعلمه لتشتري ما يصلح لها بالمعروف .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم ، من الفراش واللحاف والوسادة ، كل على حسب عادته ; فإن كانت ممن عادته النوم في الأكسية والبساط ، فعليه لها لنومها ما جرت عادتهم به ، ولجلوسها بالنهار البساط ، والزلي ، والحصير الرفيع أو الخشن ، الموسر على حسب يساره ، والمعسر على قدر إعساره ، على حسب العوائد " انتهى من "المغني" (8/ 159).
وهكذا كل ما يحتاج إليه من أساسيات المعيشة ، كالثلاجة ، أو الغاز ، أو نحو ذلك .
والأصل عدم جواز أخذ شيء من مال الزوج بلا علمه ، وإنما استثنيت النفقة الواجبة للحديث السابق ، فينبغي الحذر من التوسع في استعمال هذا الحق .
والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...