عنوان الفتوى : حكم الاشتراك في صندوق التقاعد التكميلي
سيدي الفاضل أريد أن أستفتيكم في أمر يخص إحدى قريباتي، إنها تعمل في شركة اتصالات وطلبوا منهم في الإدارة أن يدخلوا في نظام التقاعد التكميلي، وذلك ما كان بالفعل إلا أن صندوق التقاعد له أسهم بنسبة ٨% في شركة من بين منتوجاتها الجعة، وأسهم في مؤسستي بنك بنسبة 3 % فهل تستمر في هذا النظام التقاعدي على أن تتخلص من نسبة 11% من القسط المدفوع عند التعاقد، هل تنسحب أم ماذا تفعل، أفتونا في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصندوق التقاعد التكميلي المذكور مؤسسة تأمينية، وقد بينا سابقاً أن التأمين على نوعين تكافلي تعاوني وهو نادر، وتجاري قائم على الغرر والقمار واستثمار أموال المشتركين لديه في الأمور المحرمة كالمؤسسات الربوية ونحوها وهو محرم. ولمعرفة الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وضابط كل منهما، انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25959، 115975، 68744.
وما دام الصندوق المذكور يستثمر أموال الموظفين أو بعضها في أمور محرمة فلا يجوز الاشتراك فيه اختياراً ولا الاستمرار فيه إن كان باستطاعة الموظف الإنسحاب منه، وقد ذكرت أنه بإمكان قريبتك الانسحاب من ذلك الصندوق وبالتالي فيلزمها ذلك.. فإن لم تستطع فعليها أن تخرج مقدار نسبة الحرام فيما ستحصل عليه من ذلك الصندوق وتصرفها في أوجه الخير وتتصدق بها على الفقراء والمساكين. ويرجع إلى معرفة نسبة الحرام في العائد من الصندوق بالعودة إلى حساباته وسؤال المختصين فيه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 15460.
والله أعلم.