عنوان الفتوى : خصم له من قيمة علاج تتحمل الدولة بعضه فهل ينتفع به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في إحدى الجهات الحكومية والتي تتكفل بنسبة من تكاليف العلاج للعاملين 75% بشرط إحضار فاتورة صرف الدواء بالقيمة المحددة، وبعض الصيدليات تعطي خصماً، ولكن تدون الفاتورة بكامل الثمن وبباقي المبلغ تعطى هدايا من منتجات الصيدلية، فمثلاً: قيمة العلاج الأصلي 100 جنيه والخصم 10 جنيهات فتصبح قيمة العلاج الحقيقية 90 جنيها، فهل هذه الهدايا حرام أم حلال؟ وهل يختلف الحال لو كان الخصم يمنح لي بصفة شخصية لقرابتي لصاحب الصيدلية؟ وشكراً لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الهدايا إنما هي خصم من الثمن وأثر من آثار البيع ولما كان السائل شريكاً في الثمن وطرفاً في البيع فالهدايا والخصم له ولجهة عمله بحسب نسبتهما في ثمن العلاج، ولا يجوز أن يختص بها السائل كلها دون جهة عمله، ولا فرق بين أن يحصل الخصم لقرابته بصاحب الصيدلية، أو لغير ذلك من الأسباب، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 110350.

والله أعلم.