عنوان الفتوى : قالت له: إن كنت رجلاً فطلقني ، فقال: أنت طالق
حصل شجار بيني وبين زوجتي وحلفت عليها إذا خرجت من باب البيت تكون طالقاً ، ولكنها أصرت ، وقلت لها : سيكون يمين طلاق ، ولكنها أصرت وخرجت وكانت هذه أول مرة هل تكون هذه طلقة؟. أيضاً حصل شجار بيني وبينها مرة أخرى وقالت لي : لو كنت رجلاً طلقني ، فقلت لها : أنت طالق . فهل تعتبر طلقة ثانية سواء بقصد أو بدون قصد؟.
الحمد لله
أولاً:
إذا قال الرجل لزوجته : إن خرجت من باب البيت تكونين طالقاً ، وكانت نيته وقوع
الطلاق إذا خرجت ، وأكّد ذلك بقوله : " سيكون يمين طلاق " فإنها إذا خرجت : وقعت
عليها طلقة واحدة .
وإن كان لم يقصد الطلاق مطلقاً ، وإنما أراد منعها من الخروج ، فعليه كفارة يمين ،
على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ، وينظر جواب السؤال رقم : (82400) .
والله مطلع على قصد كل إنسان ونيته ، فالحذر الحذر من دعوى عدم وجود نية الطلاق إذا
كنت قد نويت الطلاق .
ثانياً:
قولك لزوجتك : أنت طالق ، رداً على قولها : إن كنت رجلاً طلقني ، يقع به طلقة واحدة
، سواء كان بقصد أو بغير قصد ؛ لأن لفظ الطلاق الصريح لا يشترط فيه النية والقصد .
وينبغي أن يجتنب الزوج استعمال ألفاظ الطلاق أثناء الشجار والخصومة ، حتى لا يخرج
الأمر من يده ، ويندم وقت لا ينفع الندم ، ويشتت أسرته ويضر نفسه أولاده .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |