عنوان الفتوى : حكم الانصراف بعد صلاة الفرض جماعة مباشرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتساءل عمن يقوم مسرعا بعد أن يتم صلاة الفرض ، فقد ذكر أحدهم قبل ذلك رواية يقول فيها : أن صحابيا قام بعد صلاته مباشرة ، فجذبه عمر بن الخطاب من ذراعه ، وقال له : ألا تقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام . فهل هذه الرواية صحيحة ؟

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

الحمد لله.

أولا :

لا حرج على المصلي أن يقوم من موضعه بعد صلاته مباشرة ، ويأتي بالأذكار التي تقال بعد الصلاة وهو في طريقه .

غير أن الأفضل أن يجلس في مصلاه الذي فيه ، ويطيل ذلك الجلوس إذا استطاع حتى يطول وقت استغفار ودعاء الملائكة له .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : (الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) رواه البخاري (445) ومسلم (649) .

وقد بوب عليه الإمام البيهقي رحمه الله بقوله :

"باب الترغيب في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى في نفسه" انتهى .

"السنن الكبرى" (2/185) .

ولأن هذا الجلوس يكون عونا له على الإتيان بالأذكار ، ولعله إن قام شغله أحدٌ بالكلام أو غير ذلك .

فعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحب إليك أن لا تقوم حتى تفرغ من تسبيحك ؟

قال : نعم .

قلت : لم ؟

قال : لأنهم يقولون : لا تزال الملائكة تصلي على المرء ما لم يقم من مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث .

قال : وإني لأحب أن يكون ذلك في دبر المكتوبة .

قلت : أتستحب أن لا تتكلم حتى تفرغ منه ؟

قال : نعم والله ! ولكن ما يدعوننا .

رواه عبد الرزاق في " المصنف " (2/239)

وأيضاً : حتى تكون هناك فرصة للنساء ـ إن كان في المسجد نساء ـ أن يخرجن من المسجد قبل خروج الرجال ، حتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء على أبواب المسجد ، وفي الطريق .

فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ . قَالَ : نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ) رواه البخاري (875) .

قال الإمام الشافعي :

"وأستحب أن يذكر الإمامُ الله شيئاً في مجلسه قدر ما يتقدم من انصرف من النساء قليلا كما قالت أم سلمة ثم يقوم ، وإن قام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك : فلا شيء عليه ، وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمامُ السلامَ قبل قيام الإمام ، وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو معه أحب إلي له" انتهى .

"الأم" (1/127) .

ثانيا :

أما الأثر الوارد في السؤال فلم نقف عليه ـ بعد البحث ـ ، وإنما وقفنا على ما لعله قريب منه ، وهو ما يرويه الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ ، فَقَالَ :

(صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ ، فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ يَعْنِي نَفْسَهُ ، فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ – يعني يصلي النافلة -، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ : اجْلِسْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ : أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ) رواه أبو داود (1007) ، وكان الشيخ الألباني قد ضعفه ، ثم تراجع فصححه في "صحيح أبي داود /النسخة الأم المطولة" (4/161) وفي "السلسلة الصحيحة" (3173) .

ولكن إنكار عمر هنا ليس من أجل القيام عقب الصلاة مباشرة ، بل من أجل وصل صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، فإن فصل بينهما بالأذكار التي تقال بعد الصلاة أو بشيء من كلام الناس فلا حرج في ذلك .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...