عنوان الفتوى : حكم تسييب الحيوان الذي لا ينتفع به
عمري عشرون سنة وقبل ستة أشهر بدأت بمشروع دواجن أنا ومعي شريك بعدد قليل من فروخ الدجاج ـ الصوص الصغير ـ ووجدنا تقريبا أربعة، أو خمسة فروخ مكسورة الرجلين ولا أقدر أن أستفيد منها ولا أقدر أن أبيعها فذهبت أنا وزميلي لأرض قريبة من المدينة ووضعتها بها ووضعت عندها قليلا من الماء وكنت معتمدا بفعلي هذا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ـ فقلت أتركها بالأرض كي لا أأثم عليها، فهل علي شيء، أو كفارة؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الدجاجات مما ينتفع به بأكله فقد كان ينبغي لك أن تذبحها وتأكلها، وأما إن كانت مما لا ينتفع به ولو بذبحه، فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ فيما فعلته، فإن جابراً ـ رضي الله عنه ـ لما أعيى جمله أراد أن يسيبه كما في الصحيحين فدل على أن تسييب الدواب إذا عجز عن الانتفاع بها جائز، وقد ذكر أهل العلم أن الحيوان الذي لا ينتفع به يجوز قتله لدفع مشقة النفقة عليه، قال الشيخ العثيمين ـرحمه الله: مسألة: إذا أصاب البهيمة عيب لا يمكن زواله، ولا يمكن الانتفاع بها، فهل نقول: إنه يبقيها ونجبره على أن ينفق عليها ويضيع هذا المال بدون فائدة، أو نقول في هذه الحال: يجوز أن يتلفها، لأنه إذا جاز إتلافها لأكلها وهو من الكماليات في الغالب فإتلافها لدفع ضرر الإنفاق عليها من باب أولى، ونحن إذا أبقيناها ونحن ننفق عليها فهو إضاعة للمال؟ مثل لو أصيبت هذه الناقة بكسور في قوائمها الأربعة، فهل يمكن أن تجبر؟ الغالب أنه لا يمكن، فنقول في هذه الحال: يذبحها وجوباً إذا كان سيضيع ماله، وهي ستؤكل فلن تضيع ماليتها، فإن كان لا ينتفع بها لكونها مريضة، أو هزيلة فإنه يذبحها ويرميها، وتسييب البهائم عند اليأس من الانتفاع بها جائز، كما في حديث جابر حين أعيى جمله فأراد أن يسيبه ويدعه، فإذا قدر أن حماراً انكسر ـ وهم يقولون: إن كسر الحمار لا يجبر ـ فهنا له أن يقتله، ولكن بأسهل طريقة تريح الحمار. انتهى.
والله أعلم.