عنوان الفتوى : قال لزوجته إن قمت بهذا الأمر فأنت طالق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي بأنها إذا قامت بأمر ما فإنها ستكون طالق لكنها لم تقم به فهل أكون قد تجاوزت الحد وهل لا تزال زوجتي زوجة لي؟ وأرجو أن تسدوني النصح

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

إذا قال الرجل لزوجته : إذا فعلت كذا فأنت طالق ، فهذا من الطلاق المعلق على شرط ، فإن فعلت وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم .

وذهب بعضهم إلى التفصيل : فإذا أراد الزوج وقوع الطلاق فعلاً عند فعل الشرط وقع الطلاق ، وإن أراد منعها من هذا الفعل ، ولم يرد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمه الكفارة عند الحنث ولا يقع عليه طلاق . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم .

وتبين بهذا أنه إذا لم تقم زوجتك بهذا الأمر ، لم يقع شيء ، لا طلاق ولا كفارة . فإن قامت به جرى فيه الخلاف السابق .

وينظر جواب السؤال رقم (82400) ورقم (105438) .

وينبغي الوقوف عند حدود الله تعالى والحذر من استعمال ألفاظ الطلاق عند الشجار والغضب ، فإن الطلاق شرع لإنهاء العلاقة بين الزوجين ، فلا يقدم عليه الزوج إلا عن بصيرة وتعمد لإنهاء هذه العلاقة .

والله أعلم .