عنوان الفتوى : علَّق طلاق امرأته على فعلها شيء ما ثم أذن لها في فعله
كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما ، وكنت في ذلك الوقت غاضباً ، فقلت لها : إن قمت بهذا العمل فأنت طالق ، ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل ، وبعد مضي زمن قليل ، وبعد أن هدأ غضبي أذنت لها في القيام بذلك العمل ، وحينما حان وقت أدائها ذلك العمل عملت ، فهل وقع طلاقي في الأول ، أم أن سماحي لها بعده يلغيه ؟
الحمد لله
"سماحك لها لا يُلغي الطلاق الذي حلفت به عليها ، أو علقت طلاقها بهذا الشرط الذي
ذكرت ، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئاً ، والطلاق باقٍ بحاله ، إذا فعلت ما أردت
منعها منه ، فإنه إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه ، فإنه
يكون عليك كفارة يمين ، لأن هذا يجري مجرى اليمين .
أما إن كان قصدك مما ذكرت ، تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء ، فإنه يقع عليها
الطلاق ، إذا فعلت ما علقته عليه .
فإن لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثاً ، فإنه يكون طلاقاً رجعياً ، له أن يراجعها ما
دامت في العدة ، أما إذا تكمل بما سبقه ثلاث طلقات ، فإنها تبين منه بينونة كبرى
ولا تحل له إلا بعد زوج آخر" انتهى .
والله أعلم .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/656) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |