عنوان الفتوى : من سجد للسهو بعد السلام هل يتشهد أم لا؟
ما حكم إذا نسيت أن أسجد سجود السهو بالصلاة أثناء الصلاة قبل التسليم؟ هل أسجد بعد السلام وأقرأ التحيات والصلاة على النبي وأسلم ثاني مرة ؟ وما حكم ذلك لأني هذا ما أفعله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نسي أن يسجد للسهو قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام ثم يسلم.
جاء في الشرح الكبير: متى نسي سجود السهو قبل السلام قضاه بعد السلام ما لم يطل الفصل ما دام في المسجد وإن تكلم، وبه قال مالك والاوزاعي والشافعي وأبو ثور ... اهـ.
وأما السؤال عما إذا كان يتشهد بعد سجدتي السهو وقبل أن يسلم أم يسلم بدون تشهد؟ ففيه قولان لأهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني عن السجود بعد السلام: وإن كان بعده تشهد وسلم سواء كان محله بعد السلام أو كان قبل السلام فنسيه إلى ما بعده. وبهذا قال ابن مسعود و النخعي وقتادة والحكم والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في التشهد والسلام .... وقال أنس والحسن وعطاء ليس فيهما تشهد ولا تسليم. وقال ابن سيرين وابن المنذر فيهما تسليم بغير تشهد. قال ابن المنذر : التسليم فيهما ثابت من غير وجه وفي ثبوت التشهد نظر وعن عطاء إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل ... اهـ.
وقد استدل من قال بمشروعية التشهد بعد سجدتي السهو بحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وقد حكم غير واحد من الحفاظ على زيادة التشهد في هذا الحديث بالضعف منهم البيهقي وابن عبد البر وابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني.
ونرجو أن يكون في الأمر سعة؛ لأن التشهد بعد سجدتي السهو وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن بعض الصحابة، فمن تشهد بعد سجدتي السهو فلا حرج عليه، ومن ترك التشهد وسلم فلا حرج عليه إن شاء الله .
والله أعلم.