عنوان الفتوى : زكاة ما يحرث ويحصد بالآلات التي تحتاج إلى وقود ونفقات
معلوم أن الزرع إذا سقي بماء السماء والمطر فيه العشر ، وما سقي بالنضح فيه نصف العشر ، والفرق بينهما أن ما سقي بالنضح فيه مشقة ومؤونة كثيرة فعدل إلى نصف العشر ، وما سقي بماء المطر ليس فيه مشقة ولا مؤونة كثيرة لذلك ففيه العشر ، وفي زمننا هذا حتى فيما سقي بماء السماء والمطر مشقة ومؤونة كثيرة ؛ لأنه يُزرع بالآلات الأتوماتيكية فتحرق في زراعتها وقوداً كثيراً ، وربما يوضع عليه أيضاً سماد كيماوي فيصرف فيه ثمن كثير ، ويحصد بالآلات الأتوماتيكية فتحرق أيضاً في حصادها وقوداً كثيراً ويصرف عليه مؤونة كبيرة . فهل يقاس هذا على ما سقي بالنضح لعلة المشقة والمؤونة حتى يخرج فيه نصف العشر أو لا يقاس فيخرج العشر؟
الحمد لله.
"النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّق الحكم بالسقي ولم يلتفت إلى ما بعد ذلك من جهة الحصاد ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأرض ، هذا شيء آخر لا تعلق له بالزكاة ، فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بشيء غير هذا ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة كلها أولها وآخرها ، وليست شريعته لأهل زمانه ، بل هي لأهل زمانه وإلى من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة ، والله عزَّ وجلَّ يعلم ما يكون في مستقبل الزمان من حدوث الآلات ومن مسيس الحاجة إلى الوقود في المكائن التي يحتاج إليها في حصد وفي تذرية وفي غير ذلك .
فهذه الأشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالأراضي التي تزرع بماء المطر لا تؤثر في الزكاة فالواجب في ذلك هو العشر ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) رواه البخاري في الصحيح ، وله أيضاً شواهد ، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يراع ما بعد السقي وما بعد تمام الزرع ولا ما قبل ذلك من حين البذر .
وإنما الحكم مناط بالسقي ؛ فما سقي بالعيون الجارية والأنهار والأمطار فهذا فيه العشر كاملاً ، واحد من عشرة ، من كل ألف مائة وهكذا ، وما سقي بالمكائن أو بالإبل أو بالبقر ونحو ذلك أو بالرش كل هذا فيه نصف العشر من أجل المؤونة التي تحصل في سقيه ، والله ولي التوفيق" انتهى .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |