عنوان الفتوى : السلم المنظم: صورته، مدى شرعيته
هل يجوز الاقتراض من البنك من خلال السلم، وفيه يدفع البنك ثمن البضاعة (سكر وقصب) إلى العميل، ويتم عمل عقد بين العميل وبين شركة تعمل في إنتاج السكر والقصب على أن يقوم العميل بتسديد ثمن البضاعة إلى شركة السكر والقصب على أقساط شهرية تخصم من راتبه الشهري الذي يحول إلى البنك، ويحصل بها البنك على البضاعة شهريا بدلا من العميل، ويحصل البنك أيضا على نسبة 6% من المبلغ كمصاريف إدارية يسددها أيضا العميل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل يقصد بسؤاله ما يعرف في بعض البنوك بالسلم المنظم، وصورته أن يوقع العميل مع البنك عقد سلم يبيع بموجبه سلعة ذات مواصفات محددة في وقت محدد ويقبض العميل الثمن فورا، ثم يوقع عقدا آخر يوكل فيه البنك في شراء السلعة نفسها من شركة ما، على أن يتم تسليم السلعة إلى البنك مباشرة على دفعات شهرية، وبهذا تؤول المعاملة إلى أن العميل صار مدينا للبنك بأكثر من المبلغ الذي حصله نقدا حالا، ثم يقوم البنك بعد ذلك ببيع السلعة في السوق الدولي لحسابه.
فهذه العقود التي تتم على الورق وفي دقائق معدودة، ولا يحصل فيها قبض للسلع ولا حوز، ويتولى البنك القيام بالتسلم والتسليم وليس لدى العميل وهو البائع (المسلم إليه) قدرة على تسليم السلع إلا عن طريق المشتري (البنك)، يرى كثير من العلماء أنما هي عقود صورية وتحايل على الإقراض الربوي، وهي شبيهة بالتورق المنظم الذي أقر مجمع الفقة الإسلامي بتحريمه.
وممن حذر من هذه العقود كبار العلماء في الاقتصاد الإسلامي وعلى رأسهم الدكتور على القرة داغي.
وعلى كل حال فموضوع السلم المنظم الذي تطبقه بعض المصارف الإسلامية ما يزال بحاجة إلى بحث وقرار جماعي من الفقهاء المعاصرين.
والله أعلم.