عنوان الفتوى : الداخل للحرم هل تجزئه ركعتا تحية المسجد أم يلزمه الطواف
ما حكم من دخل الحرم المكي وصلى ركعتي التحية ولم يطف جاهلا؟ وهل عليه ذنب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن دخل مسجد الكعبة فلا إثم عليه في البداءة بتحية المسجد وترك الطواف، وذلك لأن البداءة بالطواف في حق داخل المسجد الحرام سنة لا واجب، قال النووي ـ رحمه الله: والابتداء بالطواف مستحب لكل داخل سواء كان محرما، أو غيره إلا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة، أو مؤكدة، أو فوت الجماعة في المكتوبة وإن كان وقتها واسعا، أو كان عليه فائتة مكتوبة فإنه يقدم كل هذا على الطواف ثم يطوف، ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد. انتهى.
وذكر بعض العلماء أن البداءة بالطواف إنما تستحب لمن دخل المسجد الحرام وهو يريد الطواف، وأما إذا دخله يريد صلاة، أو نحوها فليبدأ بتحية المسجد، وهي صلاة ركعتين، جاء في الروض مع حاشيته: الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به أي بالطواف قبل تحية المسجد لمن طاف وإن لم يطف، كأن دخل في وقت منع الناس فيه من الطواف، أو كان عليه فائتة مكتوبة، أو خاف فوت المكتوبة، أو الوتر، أو سنة راتبة، أو فوت الجماعة في المكتوبة، أو دخل المسجد غير مريد الطواف، لم يجلس حتى يصلي الركعتين، فإن الطواف تحية الكعبة، وتحية المسجد الصلاة، وتجزئ منها الركعتان بعد الطواف، ولا ينافي أن تحية المسجد الحرام: الطواف: لشرف الكعبة، وتحية الكعبة مقدمة على تحية المسجد، وبخلاف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لتقديم حق الله على حق الأنبياء. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: وهنا مسألة: وهي هل تحية المسجد الحرام الطواف، أو تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟ اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، وليس كذلك، ولكن تحيته الطواف لمن أراد أن يطوف، فإذا دخل الإنسان المسجد الحرام يريد الطواف، فإن طوافه يغني عن تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام للطواف ولم يصل التحية، لكن إذا دخل المسجد الحرام بنية انتظار الصلاة، أو حضور مجلس العلم، أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن يصلي ركعتين كغيره من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ـ وهذا يشمل المسجد الحرام. انتهى.
وعلى هذا التقرير، فإن كان الداخل غير مريد للطواف فما فعله من البداءة بالصلاة هو السنة، وإن كان مريدا للطواف فهو مخالف للسنة، وعلى كل تقدير فليس عليه إثم في ذلك.
والله أعلم.