عنوان الفتوى : حكم صلاة الاستسقاء في وقت الكراهة
ما هو حكم الصلاة بعد العصر أو بعد الفجر ملاحظة حتى لو كانت صلاة استسقاء بعد العصر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتطوع بالصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر منهي عنه، وقد أوضحنا هذا الحكم بأدلته في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 120381وما أحيل عليه فيها.
وبعض العلماء يرى جواز الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس حية، وقول الجمهور أحوط، ثم إن الراجح أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء يجوز فعلها في أوقات النهي، وانظر لبيان ذلك الفتوى رقم: 126372.
وإذا علمت هذا فاعلم أن الشافعية القائلين بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي اختلفوا هل يجوز فعل صلاة الاستسقاء في وقت النهي لكونها ذات سبب أو لا يجوز؟
وأكثرهم على القول بالجواز.
قال النووي رحمه الله: فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها، والمراد بذات السبب التى لها سبب متقدم عليها. فمن ذوات الاسباب الفائتة فريضة كانت أو نافلة.. وله فعل المنذورة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف، ولو توضأ في هذه الاوقات فله أن يصلى ركعتي الوضوء.. وفى صلاة الاستسقاء وجهان للخراسانيين (أصحهما) لا يكره وحكاه الامام والغزالي في البسيط عن الاكثرين وقطع به القاضى أبو الطيب في تعليقه والعبدري لأن سببها متقدم (والثاني) تكره كصلاة الاستخارة. انتهى مختصرا.
ورجح العلامة ابن قاسم في حاشية الروض جواز فعل صلاة الاستسقاء في وقت النهي إذا وجدت حاجة تدعو إلى فعلها فيه.
قال في الحاشية: ولا تجوز صلاة الاستسقاء في وقت النهي، قال ابن رزين وغيره: إجماعًا. ولعله ما لم تكن حاجة داعية إلى فعلها وقت نهي، فيكون سببًا من الأسباب المسوغة، وتجويز ذوات الأسباب في وقت النهي، لترجح مصلحة فعلها، فإنها لا تقضي ولا يمكن تداركها، ومفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشابهة المذكورة. انتهى.
والله أعلم.