عنوان الفتوى : حكم زكاة الأموال التي تستثمر في التجارة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل الأموال التي تدخل في تجارة أو مشروعات قابلة للربح أو الخسارة لا تحتسب ضمن الأموال التي يجب عليها الزكاة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأموال التي تدخل في التجارة أو المشروعات القابلة للربح والخسارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من ذهب أو فضة أو نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، فيزكى رأس المال مع ربحه إن وجد، ويستثنى من ذلك ما لو وضعت الأموال في أصول ثابتة، كالمصانع والمعدات والآليات فتكون الزكاة حينئذ على أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
أما إذا قصد بها التجارة في أعيانها فإنها تجب فيها الزكاة.
والله أعلم.