عنوان الفتوى : كيفية الطهارة والصلاة للمصاب بسلس المذي
أرجو الإجابة بسرعة يا شيخ والله تعبت من المذي لقد رأيت بعض الفتاوى في الموقع عن المذي، لكن حالتي ليست مثلها، لأنه من الواضح عند السائليين أنه لا يخرج طوال الوقت، بل لفترات أي عندما يتطهرون منه بإمكانهم الصلاة مرتاحين، وبعد ساعات بعد ذلك قد يخرج منه شيء، لكنني في البداية أذهب إلى الصلاة في المسجد وعندما أعود أرى أنه خرج وأعيد الصلاة عندها صرت أذهب عند الركعة الأخيرة إلى المسجد وجلست فترة هكذا، لكن صار نفس الشيء فعندما أعود أرى أنه خرج وأعيد الصلاة وصرت أصلي في البيت الصلوات على وقتها، والآن زادت المشكلة أي أنه طوال الوقت يخرج، فمثلا: أتطهر وأصلي وبعد الصلاة أرى أنه قد خرج وأتطهر وأعيد الصلاة وهكذا حتى صرت أؤخر الصلوات وفي بعض الأوقات أجلس إلى اليوم الآخر وأنا في مجاهدة أصلي الصلاة وأرى بعد الصلاة أنه خرج من غير شعور وأعيدها، ومن ثم أنتظر ساعة، أو نصف ساعة وأعيدها وأرى نفس المشكلة بعد الصلاة، مع العلم أنه يخرج من دون أي إثارة ولا يوجد داع لخروجه أرجوك جاوبني بسرعة فقد راحت علي الصلوات وصلاة الجمعة صرت لا أصليها منذ زمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لك العافية والشفاء من هذا البلاء, وما تشتكي منه من نزول المذي بهذه الطريقة، إنما هو حالة مرضية تعرف بالسلس ـ فيما يظهر ـ فعليك إذا دخل وقت الصلاة أن تغسل ما علمت أنه أصابه من الذكر وما حوله والثوب وتتحفظ ثم تتوضأ وتصلي, ولا شيء عليك بعد ذلك حتى وإن تيقنت خروج المذي منك, ثم تفعل هذا عند وقت كل صلاة، ولا يجوز لك تأخير الصلاة حتى تخرج وقتها، قال ابن قدامة: وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول، أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. انتهى.
وذهب المالكية إلى أن السلس الملازم لنصف الزمان فأكثر لا ينقض الوضوء، وأن المصاب به له أن يصلي بالوضوء ما شاء من فرائض ونوافل إن لم ينتقض وضوؤه بغير حدث السلس وهذا إذا لم يقدر على رفعه، فإن قدر على رفعه فإنه ينقض مطلقا كسلس مذي لطول عزوبة، أو مرض يخرج من غير تذكر، أو تفكر أمكنه رفعه بتداوٍ، أو صوم، أو تزوج ويغتفر له زمن التداوي والتزوج، فإن لم يقدر على رفعه بذلك فهو كالسلس الملازم لنصف الزمان فأكثر, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 71749.
مع التنبيه على أنه إن عسر عليك غسل ما أصابه المذي من ملابسك فإنه يعفى عنه حينئذ، كما بيناه في الفتوى رقم: 52081.
والله أعلم.