عنوان الفتوى : من السنة التجمل للعيد بلبس أحسن الثياب ، وليس ذلك من التشبه بغير المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل من السنة أو هل يجوز شراء ملابس جديدة للعيد أم أن هذا التصرف من شراء ملابس للعيد يأتي تحت مسمى تقليد الكفار حيث إنهم يشترون ملابس جديدة في احتفالاتهم؟...

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.

ينبغي للمسلم أن يتهيأ للعيد بأحسن ثيابه ، وأن يخرج على أصحابه ، ويزور أقرباءه وهو في صورة حسنة ورائحة طيبة ، وهذا أمر معروف مشهور بين الناس على مختلف الأزمان ، وعليه جرت عادتهم ، وهو من مظاهر الفرح والسرور بهذا اليوم.

وقد دلت السنة على ذلك :

روى البخاري (948) ومسلم (2068) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) ، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التجمل للعيد ، وإنما أخبره بأن لبس هذه الجبة محرم ، لأنها من حرير .

قال السندي في حاشيته على النسائي (3/181) :

"مِنْهُ عُلِمَ أَنَّ التَّجَمُّلَ يَوْم الْعِيد كَانَ عَادَةً مُتَقَرِّرَةً بَيْنهمْ وَلَمْ يُنْكِرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلِمَ بَقَاؤُهَا" انتهى .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

"لصلاة العيد سنن ومستحبات كثيرة ، منها : التجمل لها ولبس أحسن الثياب ، فقد عرض عمر حلة عطارد على النبي صلى الله عليه وسلم ليتجمل بها للعيد والوفود ، إلا أنه ردها ؛ لأنها من الحرير ، فقد كان له حلة يلبسها في العيد والجمعة" انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (59/44) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "رَوَى اِبْن أَبِي اَلدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى اِبْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ فِي اَلْعِيدَيْنِ" انتهى  من " فتح الباري" (2/439).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"يسن للرجل في العيد أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه" انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 2461)

فلا حرج على المسلم أن يشتري ثيابا جديدة ليوم عيده ، وليس ذلك من التشبه بغير المسلمين ، ولو كانوا يفعلونه في أعيادهم واحتفالاتهم ، وكل ما دل الدليل الشرعي على مشروعيته واستحسانه لا يكون العمل به من التشبه بالكافرين المنهي عنه .

فمكارم الأخلاق مثلا وحسن التعامل مع الناس والبشاشة عند اللقاء والتنظف والتعطر ونحو ذلك أمور مشروعة ، قامت الدلائل الشرعية على مشروعيتها واستحبابها ، فلا يضر قيام بعض غير المسلمين بالاتصاف ببعضها .

والتشبه المنهي عنه بالكافرين هو فعل ما يختص بهم ، أما ما كان شائعاً في جميع الناس وليس خاصاً بالكافرين ، فلا حرج على المسلم في فعله .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن مقياس التشبه بالكفار ؟

فأجاب :

"مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به ، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم ، أما ما انتشر بين المسلمين ، وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها ، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه ، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى ، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة ، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال : " وقد كره بعض السلف لبس البرنس ؛ لأنه كان من لباس الرهبان ، وقد سئل مالك عنه فقال : لا بأس به . قيل : فإنه من لبوس النصارى ، قال : كان يلبس هاهنا" انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (3/47-48) .

وانظر جواب السؤال رقم : (36442) ، (108996) .

والله أعلم