عنوان الفتوى : هل تكفي التوبة بلا استحلال في الحقوق المعنوية
أنا فتاة ظلمت بنات صغيرات بإقامة اللواط معهن وأنا نادمة، لأن بعضا منهن مريضات الآن نفسيا بسبب حادث والبعض في مرض سبب لهن غيبوبة فأخاف إن أرسلت لهن وأخبرتهن أن لا يسامحنني وليس معي مال، فماذا أفعل؟ وهل التصدق بالجوال لغسيل الكلى الذي يكون ب10 ريالات إلى أن يكتب الله لي الفرج فأحصل على مال فأتصدق عنهن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعلك تقصدين وقوعك في السحاق مع هؤلاء الفتيات, وما دمت قد تبت من ذلك, فإن التوبة تمحو ما قبلها والتائب من الذب كمن لا ذنب له, ولا يجب عليك أن تستحلي هؤلاء الفتيات، أو أوليائهن, وإنما تكفيك التوبة فيما بينك وبين الله, فما دام هذا الفعل قد وقع مع فتيات صغيرات فالاستحلال يكون لأوليائهن وإخبار هؤلاء الأولياء بتلك المعصية لا يخلو غالبا من مفسدة, وقد ذهب بعض العلماء إلى الاكتفاء بالتوبة فيما يتعلق بالحقوق المعنوية لمن خشي من وقوع مفسدة بإخبار صاحب الحق, جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله، أو ولده، أو نحوه: لا وجه للاستحلال والإظهار، فإنه يولد فتنة وغيظا، بل يفرغ إلى الله تعالى ليرضيه عنه.
فالذي ننصحك به أن تستري على نفسك ولا تخبري أحدا بذنبك, ولا يجب عليك أن تتصدقي عنهن, لكن ينبغي أن تكثري من الأعمال الصالحة ـ ومنها الصدقة ـ بقدر ما تستطيعين, وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 55197.
والله أعلم.