عنوان الفتوى : ما يلزم من ترك المبيت أكثر الليل في إحدى ليالي التشريق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل حكم عدم المبيت بمنى أكثر الليل في إحدى ليالي المبيت بمنى مرة واحدة فقط هو مد من الطعام؟ وهل يجوز أن أخرج مبلغا من المال يكافئ مدا من الطعام؟ وهل يجب أن يكون من فقراء مكة أو في أي مكان وإذا كنت قد تركت مكة بالفعل فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبيت بمنى معظم الليل في  كل ليلة من ليالي التشريق واجب من واجبات الحج , ويترتب على ترك مبيت الليلة الواحدة من غير عذر مد من طعام في قول الحنابلة والشافعية وهو المفتى به عندنا كما فصلناه في الفتوى رقم: 18217، والفتوى رقم 22148 , ولو تصدق بنقود بدل الإطعام فنرجو أن يجزئه ذلك ففي إحدى الروايتين عن أحمد أنه يتصدق بشيء.

قال المرداوي في الإنصاف : ... وَعَنْهُ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ ... اهـ .

وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة : ... والثانية يتصدق بشيء وهو أكثر عنه ... اهـ .

ولا تخرج إلا في فقراء الحرم لأن كل دم أو إطعام في الحج فلفقراء الحرم إلا دم الإحصار، وما فعل خارج الحرم من محظورات الإحرام فحيث وجد سببه ويجوز نقله للحرم.

 قال صاحب الروض: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد، ودم متعة وقران، ومنذور  وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فــإنه يلزمه ذبحه في الحرم. اهـ.

وإذا كنت قد سافرت ولست في مكة فبإمكانك أن ترسل نقودا لمن تثق به من أهل مكة أو ترسلها مع ذاهب إلى مكة وتوكله أن يطعم أو يتصدق بالنقود عنك .

 

والله أعلم .